مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.
_________
١ انظر: الإنصاف ١/٥١.
_________
١ انظر: الإنصاف ١/٥١.
138