اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي

يوسف بن محمد الدّخيل النجدي ثم المدني
سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي - يوسف بن محمد الدّخيل النجدي ثم المدني
لا يجب عليه حرق متاعه؛ لأن رسول الله ﷺ لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا احرق متاع صاحب الخرزات، ولو كان حرق متاعه واجبًا لفعله ﷺ حينئذ، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه" رواه أسد ابن موسى وغيره، عن الدراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، وقال بعض رواة هذا الحديث فيه: "فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه" وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به.
وممن قال: يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول، وسعيد بن عبد العزيز، وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة، ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه.
فأما رواية من روى: "فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه" فإنه يعارضه قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث١ وهو ينفي القتل في الغلول.
_________
١ أخرجه البخاري في "صحيحه" ١٢/٢٠١ مع فتح الباري. ومسلم في "صحيحه" ١١/١٦٤ بشرح النووي وتكملته من صحيح البخاري: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". وهو من حديث عبد الله بن مسعود "﵁".
725
المجلد
العرض
65%
الصفحة
725
(تسللي: 648)