اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الربا

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الربا - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، قال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب –: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينَّه ورقه، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهبه، فإن رسول الله - ﷺ - قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء، وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء، وهاء (١)، والشعير بالشعير ربا إلا هاء، وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء، وهاء» (٢).
قال الإمام النووي ﵀: «قال العلماء: ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في عِلّة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب، أم اختلف كذهب بفضة، ونبّه النبي - ﷺ - بمختلف الجنس على متفقه ... وأما طلحة بن عبيد الله - ﵁ - عندما أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب ويؤخّر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه كسائر المبيعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر - ﵁ - فترك المصارفة» (٣).
وعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن
_________
(١) أصله هاك فأبدلت الهمزة من الكاف، ومعناه: خذ هذا.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، برقم ٢١٧٤، والموطأ، ٣/ ٦٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٦.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٣.
37
المجلد
العرض
42%
الصفحة
37
(تسللي: 34)