اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الربا

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الربا - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وصححه ابن حبان.
وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهًا به فكان محرمًا.
٥ـ عقد التأمين في أخذ مال الغير بلا مقابل - هو أخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية - مُحَرَّم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١).
٦ـ في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا؛ فإن الُمؤمِّن لم يَحدث الخطر منه، ولم يتسبَّب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن، على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والُمؤمِّن لن يبذل عملًا للمستأمن فكان حرامًا.
نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية، مع العلم بأنه ليس لدينا كتب في هذا الموضوع حتى نرسل لكم نسخة منها، ولا نعلم كتابًا مناسبًا في الموضوع نرشدكم إليه.
_________
(١) سورة النساء، الآية: ٢٩.
69
المجلد
العرض
80%
الصفحة
69
(تسللي: 65)