الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث - أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري
٣٥٧ - كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ
مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ وَهُمْ مَعَهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ فَقَالَ ذَلِكَ
٣٥٨ - كَلِمَةُ الشُّحِّ مُطَاعَةٌ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٣٥٩ - الْكَلامُ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٣٦٠ - الْكَلامُ عَلَى الطَّعَامِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا نَفْيًا وَلا إِثْبَاتًا قَالَ الْجَدُّ قُلْتُ / ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ أَدَبِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الأَكْلِ أَنْ لَا يَسْكُتُوا عَلَى الطَّعَامِ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سِيرَةِ الأَعَاجِمِ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَحَدَّثُونَ بِحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ فِي الأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا انْتَهَى وَهُوَ لَا يُنَافِي فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الأَدَبِ عَلَى الطَّعَامِ قِلَّةُ الْكَلامِ إِذْ لَعَلَّهُ الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَشَارُوا إِلَيْهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ
مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ وَهُمْ مَعَهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ فَقَالَ ذَلِكَ
٣٥٨ - كَلِمَةُ الشُّحِّ مُطَاعَةٌ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٣٥٩ - الْكَلامُ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٣٦٠ - الْكَلامُ عَلَى الطَّعَامِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا نَفْيًا وَلا إِثْبَاتًا قَالَ الْجَدُّ قُلْتُ / ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ أَدَبِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الأَكْلِ أَنْ لَا يَسْكُتُوا عَلَى الطَّعَامِ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سِيرَةِ الأَعَاجِمِ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَحَدَّثُونَ بِحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ فِي الأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا انْتَهَى وَهُوَ لَا يُنَافِي فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الأَدَبِ عَلَى الطَّعَامِ قِلَّةُ الْكَلامِ إِذْ لَعَلَّهُ الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَشَارُوا إِلَيْهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ
174