الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
لقوله ﵊ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ١.
وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولدًا من نجاسة.
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته ﷺ وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح ٢.
وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولدًا من نجاسة.
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته ﷺ وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح ٢.
11