اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
ولا يجوز أن يلبث فيه بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه.
وقال في الاختيارات: وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم. وظاهر كلام أبي العباس: يعيده إذا أحدث ليبيت على طهارة، وظاهر كلام أصحابنا: لا يعيده. انتهى ١. ومن غسل ميتا سن له الوضوء، لأمر أبي هريرة (بذلك، رواه أحمد وغيره ٢.
فصل
وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل ما لوثه، ويتوضأ، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر، لحديث ميمونة وعائشة، متفق عليهما ٣.
فأما صفة الإجزاء: فهو أن ينوي ويعم بدنه بالغسل، ويتمضمض، ويستنشق; لأن ذلك هو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤.
وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه، ولا يجب نقض الشعر لكن يجب غسله، وتروية أصوله، ويتوضأ بمد; ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل جاز.
_________
١ الاختيارات: ١٧.
٢ نيل الأوطار ج١/ ٢٥٨، ٢٥٩.
٣ شرح النووي على صحيح مسلم ج١/ ٢٣١.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
31
المجلد
العرض
88%
الصفحة
31
(تسللي: 35)