اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف

أبو عبد الرحمن عاطف بن حسن الفاروقي
أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف - أبو عبد الرحمن عاطف بن حسن الفاروقي
ربًا عند مالك وعامة أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٣١، ٤٥٦): والقرض إذا جر منفعة كان ربا.
وقال في (٢٩/ ٣٣٣): وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرض كان ذلك حراما.
وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (١/ ٣٦١ - ٣٦٢): واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجرِ بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز، وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز، واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: أما شرط ما يجر نفعًا، أو أن يقضيه خيرًا منه، فلا خلاف في أنه لا يجوز. اهـ.
وقال الشوكاني «في نيل الأوطار» (٥/ ٢٨٨): وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا.
وقال العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ في «فتاويه» (١٩/ ١٢٦): وكل قرض شُرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع.
وكذا قالت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في أسئلة وجهت إليهم برقم: (١٤٩٢، ١٧٣٩، ٢٠٢٤٤) وغيرها، قالوا: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرّ منفعةٌ فهو ربا.
131
المجلد
العرض
93%
الصفحة
131
(تسللي: 127)