دليل الطالب لنيل المطالب - مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى
منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل١ أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.
_________
١ في "ب" "نخل" بالخاء المعجمة.
_________
١ في "ب" "نخل" بالخاء المعجمة.
158