مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي» - عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
والدليل منه أنه تكلّم جاهلًا فلم يأمرْهُ الرسول - ﵌ - بالإعادة، مع وضوح أنّ ذلك كان بعد تحريم الكلام، كما لا يخفى من إنكارِ الصحابة ثم كلامِ النبي - ﵌ -، وهذا حريٌّ أن يكون مجمعًا عليه؛ لأنّ الجاهل المعذور إذا أتى مبطلًا لا يلزمه الإعادةُ، ومنه أهل قُباء الذين كانوا يصلُّون مستقبلين بيتَ المقدس فأُخْبِروا بتحويل القبلة فداروا كما هم (^١) فهم قد فعلوا بعضَ الصلاةِ إلى غير القبلة ولم يؤمروا بالإعادة، وأدلّة هذا كثيرةٌ، هذا في الجهل.
وأمّا السهو أو النسيانُ ففيه حديث ذي اليدين المشهور، ولفظ البخاريّ (^٢) فيه: عن أبي هريرة قال: صلّى بنا النبيُّ - ﵌ - فساقه. ولمسلمٍ وأحمدَ وغيرهما (^٣) عن أبي هريرة قال: بينما أنا أصلّي مع رسول الله - ﵌ -.
وذو اليدين هذا غير ذي الشمالين الشهيد ببدرٍ، فإنّ هذا عاش بعد النبي - ﵌ -، وحدَّث بهذا الحديث كما عند الطبراني (^٤).
وإسلامُ أبي هريرة وعمران بن حصين ــ الراوي الآخر ــ متأخّر عن تحريم الكلام، وكذا إسلامُ معاوية بن حُدَيج قبل موته - ﵌ - بشهرين، وله حديث عند أبي داود (^٥) بسندٍ صحيحٍ، فيها السهو وخطاب طلحة للنّبي - ﵌ - والبناء.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٤٠، ٣٩٩) ومسلم (٥٢٥) من حديث البراء بن عازب.
(^٢) رقم (٦٠٥١).
(^٣) مسلم (٥٧٣) وأحمد (٩٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٥٦٧).
(^٤) في «المعجم الكبير» (٤٢٢٤).
(^٥) رقم (١٠٢٣).
وأمّا السهو أو النسيانُ ففيه حديث ذي اليدين المشهور، ولفظ البخاريّ (^٢) فيه: عن أبي هريرة قال: صلّى بنا النبيُّ - ﵌ - فساقه. ولمسلمٍ وأحمدَ وغيرهما (^٣) عن أبي هريرة قال: بينما أنا أصلّي مع رسول الله - ﵌ -.
وذو اليدين هذا غير ذي الشمالين الشهيد ببدرٍ، فإنّ هذا عاش بعد النبي - ﵌ -، وحدَّث بهذا الحديث كما عند الطبراني (^٤).
وإسلامُ أبي هريرة وعمران بن حصين ــ الراوي الآخر ــ متأخّر عن تحريم الكلام، وكذا إسلامُ معاوية بن حُدَيج قبل موته - ﵌ - بشهرين، وله حديث عند أبي داود (^٥) بسندٍ صحيحٍ، فيها السهو وخطاب طلحة للنّبي - ﵌ - والبناء.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٤٠، ٣٩٩) ومسلم (٥٢٥) من حديث البراء بن عازب.
(^٢) رقم (٦٠٥١).
(^٣) مسلم (٥٧٣) وأحمد (٩٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٥٦٧).
(^٤) في «المعجم الكبير» (٤٢٢٤).
(^٥) رقم (١٠٢٣).
87