اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسالة في المواريث - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
رسالة في المواريث - ضمن «آثار المعلمي» - عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ [المؤمنون: ١١]، وقال سبحانه: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، وقال تبارك اسمه: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾ [الأعراف: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٠، الحديد: ١٠] أي هو يرثها، وقال تبارك اسمه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩]. في "صحيح البخاري" (^١) وغيره عن ابن عباس: "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوَّجها، وإن شاءوا زوَّجوها، وإن شاءوا لم يُزوِّجوها، وهم أحقُّ بها من أهلها. فنزلت هذه الآيات". فكانوا يعاملون المرأة معاملة المال كما هو ظاهر.
وقال ﷿: ﴿أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣، الزخرف: ٧٢] أي جُعِلتم ترثونها. واقرأ (^٢) الأعراف: ١٢٨ ومريم: ٤٠ والأحزاب: ٢٧ وفاطر: ٣٢ والزمر: ٧٤ والمؤمن [أو غافر]: ٥٣ والدخان: ٢٨ والشعراء: ٥٩ والشورى: ١٤ وغيرها.
وقد يُعدَّى إلى من كان المال أو نحوه له، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال سبحانه: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]، وقال تعالى فيما قصَّه عن زكريا: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)
_________
(^١) رقم (٤٥٧٩).
(^٢) ذُكِرتْ في الأصل أمام أسماء السور أرقام لعلها أرقام الركوعات في المصاحف الهندية، فعدّلناها إلى أرقام الآيات.
819
المجلد
العرض
15%
الصفحة
819
(تسللي: 128)