اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي» - عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
اللقيط (^١):
(وإنْ أقرَّ به) أي: الرقّ وهو مكلَّف، وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيضًا، وظاهر كلامهم خلافه. هـ.
وفي الحاشية (^٢): قوله: "ما يقتضي اعتبار رشده" اعتمده المغني والسيد عمر، ومال إليه سم (^٣).
عبارة الأول: تنبيهٌ: سكتوا عن اعتبار الرشد في المُقِرِّ هنا، وينبغي ــ كما قال الزركشي ــ اعتبارُه كغيره من الأقارير، فلا يُقبل اعتراف الجواري بالرقّ كما حكي عن ابن عبد السلام، لأنَّ الغالبَ عليهنَّ السفه، وعدم المعرفة. قال الأذرعيُّ: "وهذه العلّةُ موجودةٌ في غالب العبيد، لا سيمَّا مَنْ قرُب عهده بالبلوغ". هـ
وعبارة السيد عمر: قوله: "وظاهر كلامهم خلافه"، قد يُقال: إنما سكتوا عن هذا اكتفاءً بذكره في نظائره؛ إذِ الغالبُ في استيعاب الشروط إنما تكون في الباب المعقود أصالةً لبيان ذلك الحكم، كبابِ الإقرار، ثمَّ رأيتُ المحشّي قال: قوله: "اعتبار رشده" قد يؤيّده أنّه إقرار بمالٍ، وشرطه الرشد، اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرقّ ليس من الإقرار بالمال، وإن ترتّب عليه المالُ، انتهى.
وهو إشارةٌ إلى ما نبّهنا عليه.
_________
(^١) المصدر نفسه (٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(^٢) "حاشية الشرواني" على الموضع السابق.
(^٣) أي ابن قاسم.
866
المجلد
العرض
3%
الصفحة
866
(تسللي: 25)