الزبد في الفقه الشافعي - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي
.. وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيد ... ويم تَشْرِيق وَلَا ترديد
لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذرا ... أَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا
يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْم ... من رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم ...
لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذرا ... أَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا
يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْم ... من رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم ...
159