الزبد في الفقه الشافعي - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي
قد علما وَجمع ذين أبطل
تجوز بالحلول والتأجيل ... وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل
تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة ... لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره ...
تجوز بالحلول والتأجيل ... وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل
تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة ... لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره ...
226