الزبد في الفقه الشافعي - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي
وَمَا سوى ذين ففردا يغسل ... والحت والتثليب فِيهِ أفضل
يَكْفِيك جرى الما على الْحكمِيَّة ... وَأَن تزَال الْعين من عَيْنَيْهِ
وَبَوْل طِفْل غير در مَا أكل ... يَكْفِيهِ رش إِن يصب كل الْمحل
وَمَاء مغسول لَهُ حكم الْمحل ... إِذْ لَا تغير بِهِ حِين انْفَصل
وليعف عَن نزر دم وقيح ... من بثرة ودمل وقرح
يَكْفِيك جرى الما على الْحكمِيَّة ... وَأَن تزَال الْعين من عَيْنَيْهِ
وَبَوْل طِفْل غير در مَا أكل ... يَكْفِيهِ رش إِن يصب كل الْمحل
وَمَاء مغسول لَهُ حكم الْمحل ... إِذْ لَا تغير بِهِ حِين انْفَصل
وليعف عَن نزر دم وقيح ... من بثرة ودمل وقرح
34