اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النجم الوهاج في شرح المنهاج

كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَالْقُرْآَنُ،
ــ
وتراب المسجد الذي يحرم التيمم به هو المنهدم من جدرانه، لا ما يجتمع من الريح ونحوه.
قال: (والقرآن) ولو بعض آية، سواء أسر أو جهر، إذا نطق بلسانه؛ لما روى الترمذي [١٣١] وابن ماجه [٥٩٦] والدارقطني [١/ ١٢١] والبيهقي [١/ ٨٩] عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن)، لكنه ضعيف.
وروى الأربعة وابن حبان [٧٩٩] والحاكم [١/ ١٥٢] عن علي أنه قال: (لم يكن يحجز النبي ﷺ عن القرآن شيء سوى الجنابة).
وأجاز ابن المنذر وداوود أن يقرأ الجنب القرآن.
وعلى المذهب .. يستثنى فاقد الطهورين، فإن الأصح عن المصنف: أنه تجب عليه قراءة الفاتحة، وصحح الرافعي المنع وينتقل إلى الذكر.
ولا يحرم إجراؤه على القلب، ولا نظره في المصحف، ولا قراءة منسوخ التلاوة.
وفي (فتاوى القاضي حسين): أن الأخرس الجنب يحرم عليه الإشارة بالقرآن.
ولا فرق في التحريم بين أن يقرأ آية أو بعضها كما قاله الرافعي، أو حرفا كما قاله
384
المجلد
العرض
35%
الصفحة
384
(تسللي: 214)