اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النجم الوهاج في شرح المنهاج

كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَأَكْمَلُهُ: إِزَالَةُ الْقَذَرِ، ثُمَّ الْوُضُوءُ.
ــ
وروى أحمد – بإسناد صحيح – [٤/ ٨١] عن جبير بن مطعم: أنه ذكر عند رسول الله ﷺ الغسل من الجنابة، فقال: (أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعده على سائر جسدي).
وأوجبهما أبو حنيفة وبعض أصحابنا، ولذلك يستحب لتاركهما أن يعيد غسله خروجا من الخلاف.
قال: (وأكمله: إزالة القذر) أي: الطاهر كالمني والمخاط، والنجس كالمذي وأثر الاستنجاء، ولكن إزالة الطاهر مندوبة، وإزالة النجس كذلك إن اكتفى بغسلة للحدث والنجس كما صححه المصنف، وإلا فشرط كما صححه الرافعي.
قال: (ثم الوضوء)، ففي (الصحيحين) [خ٢٧٢ – م ٣١٦] عن عائشة: (أنه ﷺ توضأ وضوءه للصلاة).
وعن أبي ثور: أنه شرط، ونقل ابن المنذر: الإجماع على خلافه.
والأصح: استحباب التسمية في أوله، وقيل: لا؛ لأن نظمها نظم القرآن، وقيل: الأولى أن يقول: بسم الله العظيم، الحمد لله على الإسلام.
قال ابن الصلاح: لم أجد لأحد من أصحابنا تعرضا لنيته إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري؛ فإنه قال: ينوي سنة الغل.
قال: وأنا أقول: إن كان غير محدث .. فالأمر كما قال، وإن جان جنبا محدثا .. فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر، إلا أن يكون جنبا غير محدث .. فينوي سنة الغسل.
ويتصور تجرد الجنابة عن الحدث:
في إتيان الغلام والبهيمة.
وإذا لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة.
وإذا انزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعدا.
390
المجلد
العرض
35%
الصفحة
390
(تسللي: 220)