النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَلَوْ أَضَلَّ رَحْلَهُ فَي رِحَالٍ .. فَلاَ. الثَّانِي: أَنْ يَحْتَاجَ إَلَيْهِ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا.
ــ
والخلاف في مسألة النسيان قول قديم معلل بأن: النسيان عذر حال بينه وبين الماء، فيسقط الفرض بالتيمم، كما لو حال بينهما سبع.
ومدار هذا القول على أي ثور فإنه قال: سألت أبا عبد الله، فقال: لا قضاء.
فقطع بعضهم بالجديد وحمل أبا عبد الله على مالك أو أحمد، ورد بأن: أبا ثور لم يلق مالكا، ولم تعرف له رواية عن أحمد، وإنما هو معروف بصحبة الشافعي.
ولو نسي ثمن الماء .. قال ابن كج: يحتمل أن يكون كنسيان الماء، ويحتمل خلافه.
قال الرافعي: والأول أظهر.
واحترز المصنف عما إذا لم يتقدم له علم بماء في رحله، فلم يفتشه اعتمادا على علمه، والأصح في هذه الحالة: لا قضاء.
وكذلك إذا حدثت بئر لم يكن يعهدها، فإن علم بها ونسي .. فهو كنسيان الماء في رحله.
قال: (ولو أضل رحله في رحال .. فلا)؛ لأنه صلى ولا ماء معه.
وصورته: أن يكون في ظلمة ونحوها، ويصلي بالتيمم بعد أن أمعن في الطلب، فإن لم يمعن فيه .. فلا خلاف في وجوب القضاء.
والفرق بينه وبين الإضلال في الرحل: أن مخيم الرفقة أوسع، وأنه لا يصدق عليه أن معه ماء بخلاف ما إذا كان في رحله.
وقيل: فيه القولان المتقدمان وصححهما في (شرح المهذب).
وقال الحليمي: إن وجده قريبا .. أعاد، أو بعيدا .. فلا.
قال: (الثاني) أي: من الأسباب (أن يحتاج إليه).
لفظ (يحتاج) مبني للمفعول، والضمير في (إليه) للماء.
قال: (لعطش محترم ولو مآلا)؛ دفعا للضرر اللاحق بسببه، فإذا احتاج إليه رفيقه أو حيوان آخر للعطش .. دفعه إليه مجانا أو بعوض وتيمم.
ــ
والخلاف في مسألة النسيان قول قديم معلل بأن: النسيان عذر حال بينه وبين الماء، فيسقط الفرض بالتيمم، كما لو حال بينهما سبع.
ومدار هذا القول على أي ثور فإنه قال: سألت أبا عبد الله، فقال: لا قضاء.
فقطع بعضهم بالجديد وحمل أبا عبد الله على مالك أو أحمد، ورد بأن: أبا ثور لم يلق مالكا، ولم تعرف له رواية عن أحمد، وإنما هو معروف بصحبة الشافعي.
ولو نسي ثمن الماء .. قال ابن كج: يحتمل أن يكون كنسيان الماء، ويحتمل خلافه.
قال الرافعي: والأول أظهر.
واحترز المصنف عما إذا لم يتقدم له علم بماء في رحله، فلم يفتشه اعتمادا على علمه، والأصح في هذه الحالة: لا قضاء.
وكذلك إذا حدثت بئر لم يكن يعهدها، فإن علم بها ونسي .. فهو كنسيان الماء في رحله.
قال: (ولو أضل رحله في رحال .. فلا)؛ لأنه صلى ولا ماء معه.
وصورته: أن يكون في ظلمة ونحوها، ويصلي بالتيمم بعد أن أمعن في الطلب، فإن لم يمعن فيه .. فلا خلاف في وجوب القضاء.
والفرق بينه وبين الإضلال في الرحل: أن مخيم الرفقة أوسع، وأنه لا يصدق عليه أن معه ماء بخلاف ما إذا كان في رحله.
وقيل: فيه القولان المتقدمان وصححهما في (شرح المهذب).
وقال الحليمي: إن وجده قريبا .. أعاد، أو بعيدا .. فلا.
قال: (الثاني) أي: من الأسباب (أن يحتاج إليه).
لفظ (يحتاج) مبني للمفعول، والضمير في (إليه) للماء.
قال: (لعطش محترم ولو مآلا)؛ دفعا للضرر اللاحق بسببه، فإذا احتاج إليه رفيقه أو حيوان آخر للعطش .. دفعه إليه مجانا أو بعوض وتيمم.
447