النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ .. فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا،
ــ
وقوله ﷺ: (ستا أو سبعا) الصحيح: أنه للتنويع، أي: إن كانت عادة النساء ستا .. فتحيضي ستا، وإن كانت سبعا .. فسبعا.
ومحل ما ذكره: إذا عرفت ابتداء مدتها، فإن جهلته .. فلها حكم المتحيرة.
والأصح: أن الستة والسبعة ينظر فيها إلى نساء عشيرتها من الأبوين، فإن فقدن .. فبدلها، وقيل: نساء العصبة، وقيل: البلد، فإن حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ولا غالب .. فست، فإن نقصن عن ست .. فست، أو زدن عن سبع .. فسبع.
وقيل: تتخير بين الستة والسبعة.
قال: (أو معتادة) أي: غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر .. فترد إليهما قدرا ووقتا)؛ لما روى مالك [١٣٨] والشافعي [١/ ٦٠] وأحمد [٦/ ٣٢٠] وأبو داوود [٢٧٨] – بأسانيد صحيحة – عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها رسول الله ﷺ، فقال: (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من السهر، فإذا خلفت ذلك .. فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل).
ــ
وقوله ﷺ: (ستا أو سبعا) الصحيح: أنه للتنويع، أي: إن كانت عادة النساء ستا .. فتحيضي ستا، وإن كانت سبعا .. فسبعا.
ومحل ما ذكره: إذا عرفت ابتداء مدتها، فإن جهلته .. فلها حكم المتحيرة.
والأصح: أن الستة والسبعة ينظر فيها إلى نساء عشيرتها من الأبوين، فإن فقدن .. فبدلها، وقيل: نساء العصبة، وقيل: البلد، فإن حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ولا غالب .. فست، فإن نقصن عن ست .. فست، أو زدن عن سبع .. فسبع.
وقيل: تتخير بين الستة والسبعة.
قال: (أو معتادة) أي: غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر .. فترد إليهما قدرا ووقتا)؛ لما روى مالك [١٣٨] والشافعي [١/ ٦٠] وأحمد [٦/ ٣٢٠] وأبو داوود [٢٧٨] – بأسانيد صحيحة – عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها رسول الله ﷺ، فقال: (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من السهر، فإذا خلفت ذلك .. فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل).
502