النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَالأَظْهَرُ: سَنُّهَا فِي الأَوَّلِ. وَلاَ تُسَنُّ عَلَى الآلِ فِي الأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتُسَنُّ فِي الأَخِيرِ، وَقِيلَ: تَجِبُ
ــ
ووافق الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يخالف فيه من أصحابه سوى ابن المنذر كما تقدم.
قال: (والأظهر: سنها في الأول)؛ لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن في الأول كالتشهد.
والثاني- وهو قديم-: لا تسن، كما لا تسن فيه الصلاة على الآل.
قال: (ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح)؛ لطلب التخفيف، ففي (أبي داوود) [٩٨٧] وغيره عن ابن مسعود: (أن النبي ﷺ كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم).
و(الرضف): الحجارة المحماة.
والثاني: تسن؛ لقوله ﷺ: (قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد) [خ٣٣٧٠ - م٤٠٦].
و(آله) ﷺ: بنو هاشم وبنو المطلب، بلا خلاف عندنا. وقيل: كل مسلم، واختاره في (شرح مسلم).
وقيل: من انتسب إلى النضر بن كنانة، وقيل: أصحابه وعشيرته.
وقيل: الأتقياء من المسلمين؛ لأنه ﷺ سئل عن آله فقال: (كل مؤمن تقي)، لكنه ضعيف.
و(آل إبراهيم): إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وأولادهما.
قال: (وتسن في الأخير)؛ لحديث الأمر بها.
قال: (وقيل: تجب)؛ لأن النبي ﷺ أمر به وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول الزنجي من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي، وهما مسبوقان بالإجماع.
ــ
ووافق الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يخالف فيه من أصحابه سوى ابن المنذر كما تقدم.
قال: (والأظهر: سنها في الأول)؛ لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن في الأول كالتشهد.
والثاني- وهو قديم-: لا تسن، كما لا تسن فيه الصلاة على الآل.
قال: (ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح)؛ لطلب التخفيف، ففي (أبي داوود) [٩٨٧] وغيره عن ابن مسعود: (أن النبي ﷺ كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم).
و(الرضف): الحجارة المحماة.
والثاني: تسن؛ لقوله ﷺ: (قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد) [خ٣٣٧٠ - م٤٠٦].
و(آله) ﷺ: بنو هاشم وبنو المطلب، بلا خلاف عندنا. وقيل: كل مسلم، واختاره في (شرح مسلم).
وقيل: من انتسب إلى النضر بن كنانة، وقيل: أصحابه وعشيرته.
وقيل: الأتقياء من المسلمين؛ لأنه ﷺ سئل عن آله فقال: (كل مؤمن تقي)، لكنه ضعيف.
و(آل إبراهيم): إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وأولادهما.
قال: (وتسن في الأخير)؛ لحديث الأمر بها.
قال: (وقيل: تجب)؛ لأن النبي ﷺ أمر به وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول الزنجي من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي، وهما مسبوقان بالإجماع.
161