اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النجم الوهاج في شرح المنهاج

كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رواه الحاكم [١/ ٣٨٢] وقال: على شرط مسلم. وفي (الصحيحين) [خ٣٧٦ - م٥٠١]: (أنه ﷺ كان يصلي إلى عنزته)، و(العنزة): الحربة.
قال في (البويطي): ولا يستتر بامرأة ولا دابة.
وفي (الصحيحين) [خ٥٠٧ - م٥٠٢]: (أن النبي ﷺ كان يصلي إلى راحلته)، وكان ابن عمر يفعله. وقد أوصى الشافعي بالعمل بالحديث الصحيح وهذا منه، فهو مذهبه.
فإن لم يجد ساترًا .. استحب أن يخط بين يديه خطًا؛ لقوله ﷺ: (إذا صلى أحدكم .. فليجعل أمام وجهه شيئًا، فإن لم يجد .. فلينصب عصًا .. فإن لم يكن معه عصًا .. فليخط خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه) رواه أبو داوود [٦٨٩] بسند يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا منها.
واختلف في صورة الخط:
فقيل: مقوس كالهلال، وقيل: بالطول من قدميه إلى القبلة وهو الأصح، وقيل: من اليمين إلى الشمال.
والاكتفاء بالخط هو الأصح، وحكمه حكم الشاخص في منع المرور وجواز الدفع، وقيل: إن الشافعي خط عليه في الجديد.
وعبارة المصنف تقتضي: التخيير فيما ذكره وليس كذلك؛ فقد قال في (التحقيق): فإن عجز عن سترة .. بسط مصلًى، فإن عجز .. خط خطًا على المذهب. وذكر في (شرح مسلم) مثله، وزاد فقال نقلًا عن الأصحاب: فإن لم يجد عصًا ونحوها .. جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا .. فليبسط مصلًى، وإلا .. فليخط خطًا طولًا من قدميه إلى القبلة.
234
المجلد
العرض
93%
الصفحة
234
(تسللي: 574)