النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَالْجَدِيدُ: أَنَّ مَحَلَّهُ بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلاَمِهِ. فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا .. فَاتَ فِي الأَصَحِّ، أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الْفَصْلُ .. فَاتَ فِي الْجَدِيدِ،
ــ
قال: (والجديد: أن محله بين تشهده وسلامه)؛ لما تقدم عن عبد الله بن بحينة: (أن النبي ﷺ سجد قبل السلام).
وفي حديث أبي سعيد: (وليسجد سجدتين قبل السلام)، وكذلك في (سنن أبي داوود) [١٠٠٦] من رواية أبي هريرة، وفي (الترمذي) [٣٩٨] من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال الزهري: إنه آخر الأمرين من فعل رسول الله ﷺ، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة، فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من الصلاة.
وأما حديث ذي اليدين وما في طرقه من السجود بعد السلام .. فمحمول على أن تأخيره كان سهوًا لا مقصودًا، مع أن هذا الحديث لم يرد لبيان حكم سجود السهو، فوجب تأويله وحمله على رواية أبي سعيد وأبي هريرة وابن عوف.
والقول الثاني: إن سها بزيادة .. سجد بعد السلام، وإن سها بنقص .. فقبله.
والقول الثالث: يتخير إن شاء قبله، وإن شاء بعده. وهما قديمان.
والخلاف في الإجزاء في الأصح، وقيل: في الأفضل.
قال: (فإن سلم عمدًا .. فات في الأصح)؛ لفوات محله. وأشار بالفاء إلى أنه تفريع على الجديد.
والثاني: أنه كما لو سلم ناسيًا، إن طال الفصل .. لم يسجد، وإلا .. سجد. ونص عليه في (باب صلاة الخوف) من (البويطي).
وعلى هذا، إذا سجد .. لا يكون عائدًا إلى الصلاة بلا خلاف.
قال: (أو سهوًا وطال الفصل .. فات في الجديد)؛ لأنه يفعل لتكميل الصلاة، فلا يفعل عند طول الفصل.
ــ
قال: (والجديد: أن محله بين تشهده وسلامه)؛ لما تقدم عن عبد الله بن بحينة: (أن النبي ﷺ سجد قبل السلام).
وفي حديث أبي سعيد: (وليسجد سجدتين قبل السلام)، وكذلك في (سنن أبي داوود) [١٠٠٦] من رواية أبي هريرة، وفي (الترمذي) [٣٩٨] من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال الزهري: إنه آخر الأمرين من فعل رسول الله ﷺ، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة، فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من الصلاة.
وأما حديث ذي اليدين وما في طرقه من السجود بعد السلام .. فمحمول على أن تأخيره كان سهوًا لا مقصودًا، مع أن هذا الحديث لم يرد لبيان حكم سجود السهو، فوجب تأويله وحمله على رواية أبي سعيد وأبي هريرة وابن عوف.
والقول الثاني: إن سها بزيادة .. سجد بعد السلام، وإن سها بنقص .. فقبله.
والقول الثالث: يتخير إن شاء قبله، وإن شاء بعده. وهما قديمان.
والخلاف في الإجزاء في الأصح، وقيل: في الأفضل.
قال: (فإن سلم عمدًا .. فات في الأصح)؛ لفوات محله. وأشار بالفاء إلى أنه تفريع على الجديد.
والثاني: أنه كما لو سلم ناسيًا، إن طال الفصل .. لم يسجد، وإلا .. سجد. ونص عليه في (باب صلاة الخوف) من (البويطي).
وعلى هذا، إذا سجد .. لا يكون عائدًا إلى الصلاة بلا خلاف.
قال: (أو سهوًا وطال الفصل .. فات في الجديد)؛ لأنه يفعل لتكميل الصلاة، فلا يفعل عند طول الفصل.
265