التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
"فصل" والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (١) ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام (٢) وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده (٣).
_________
أن يشتري أحد المبيعات مجهولًا، ويرمي بحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع، وقيل فيها غير ذلك.
(١) روى البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١٥٣١) عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: (المُتَبَايعَانِ كل وَاحد منهما بالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ، ما لَم يَتَفَرقا، إلا بَيْع الخيًارِ).
[بالخيًار: له أن يفسخ العقد ويرد البيع. ما لم يتفرقا: يغادر أحَدهما مجلس العقد، فإن غادر أحدهما لزم العقد. بيع الخيار: أن يقول أحدُهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ، فإن اختار أحدَهما لزم].
(٢) روى البخاري (٢٠١١) ومسلم (١٥٣٣) عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رَجُلا ذَكَر للنبي ﷺ أنه يخْدعَ في البُيُوعَِ، فقال: (إذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خلابَةَ) وعند البيهقي (٥/ ٢٧٣) بإسناد حسن (ثم أنت بالخيار في كل سَلعة ابتعتها ثلاث ليال).
[بايعت: بعت أو اشتريت. لا خلابة: لا غش ولا خداع].
(٣) روى البخاري (٢٠٤١) ومسلم (١٥١٥) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: (لا تُصَروا الإبِلَ والْغنم، فَمنْ ابْتَاعَهَا بَعدُ فَإنَّه بخَيْرِ النّظرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحتَلِبهَا: إنْ شَاءَ أمسَك، إنْ شَاءَ رَدهَا وصَاعَ تمْرٍ). أي بدل ما أخذه من الحليب.
[لا تصروا: لا تترك أيامًا بدون حلب، وربما ربطت أخلافها، حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويوهم أنها كثيرة اللبن. ابتاعها بعد: اشتراها بعد تصريتها].
وله أن يردها قبل الحلب إن علم بالتصرية، وهذا دليل ثبوت خيار الرد بالعيب.
_________
أن يشتري أحد المبيعات مجهولًا، ويرمي بحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع، وقيل فيها غير ذلك.
(١) روى البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١٥٣١) عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: (المُتَبَايعَانِ كل وَاحد منهما بالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ، ما لَم يَتَفَرقا، إلا بَيْع الخيًارِ).
[بالخيًار: له أن يفسخ العقد ويرد البيع. ما لم يتفرقا: يغادر أحَدهما مجلس العقد، فإن غادر أحدهما لزم العقد. بيع الخيار: أن يقول أحدُهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ، فإن اختار أحدَهما لزم].
(٢) روى البخاري (٢٠١١) ومسلم (١٥٣٣) عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رَجُلا ذَكَر للنبي ﷺ أنه يخْدعَ في البُيُوعَِ، فقال: (إذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خلابَةَ) وعند البيهقي (٥/ ٢٧٣) بإسناد حسن (ثم أنت بالخيار في كل سَلعة ابتعتها ثلاث ليال).
[بايعت: بعت أو اشتريت. لا خلابة: لا غش ولا خداع].
(٣) روى البخاري (٢٠٤١) ومسلم (١٥١٥) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: (لا تُصَروا الإبِلَ والْغنم، فَمنْ ابْتَاعَهَا بَعدُ فَإنَّه بخَيْرِ النّظرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحتَلِبهَا: إنْ شَاءَ أمسَك، إنْ شَاءَ رَدهَا وصَاعَ تمْرٍ). أي بدل ما أخذه من الحليب.
[لا تصروا: لا تترك أيامًا بدون حلب، وربما ربطت أخلافها، حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويوهم أنها كثيرة اللبن. ابتاعها بعد: اشتراها بعد تصريتها].
وله أن يردها قبل الحلب إن علم بالتصرية، وهذا دليل ثبوت خيار الرد بالعيب.
129