اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
ولا ضمان على العامل إلا بعدوان (١)
وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.

"فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم (٢) ولها شرطان:
١ - "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة
٢ - "والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة.

ثم العمل فيها على ضربين
١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل
٢ - وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.

"فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته (٣) إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل
_________
(١) أي بتعد في التصرف، أو تقصير بالعمل مما هو مطالب فيه.
(٢) والأصل فيها ما رواه البخاري (٢٢٠٣) ومسلم (١٥٥١)، عن ابن عمر ﵄: أن رسولَ الله ﷺ أعطَى خيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زرع.
وفي رواية لمسلم: دفعً إلى يَهود خيْبرَ نَخْلَ خيبر وأرضها، على أنْ يَعْمَلوها من أموالِهِمْ، وأن لرسول الله ﷺ شطْرَها.
فثبت ذلك في النخل بالنص، وقيس عليه شجر العنبر.
ويجوز في الزرع إذا كان تبعًا للشجر، كما جاء في الحديث.
(٣) دل على مشروعيتها: آيات، منها: قَوْل " اللهِ تعالى: " فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهن أجُورَهُن " / الطلاق: ٦/.
وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٢١٥٠) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي=
143
المجلد
العرض
51%
الصفحة
143
(تسللي: 142)