اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب (١) ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد (٢)
ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم (٣)

وأربعة يعصبون أخوتهم
١ - الابن
٢ - وابن الابن
٣ - والأخ من الأب
٤ - والأم والأخ من الأب (٤)

وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم:
١ - الأعمام
٢ - وبنو الأعمام
٣ - وبنو الأخ
٤ - وعصبات المولى المعتق (٥).

"فصل" وتجوز الوصية (٦)
_________
(١) لأن من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بوجودها.
(٢) لأن إرثه كلالة، وهي اسم لمن لا أصل له ولا فرع كما علمت، فلا يرث حيث يوجد أصل أو فرع.
(٣) لقوله ﷺ: (فَمَا بقيَ فهو لأوْلى رجل ذَكر) أي لأقرب. وانظر حاشية: ١.
(٤) لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أوْلاَدكُمْ لِلذكَرِ مِثلُ حَظ الأنْثَيَينِ ". والأولاد تشمل الأبناء وأبناء الأبناء.
وقوله تعالى: " وَإنْ كَانُو إخوَة رِجَالًا وَنسَاءً فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنْثَيَيْن " والإخوة تشمل الأشقاء والإخوة لأب.
(٥) لقوله ﷺ: (لأولى رجل ذكر). ولأن ميراث العصبة بالتناصر، والمرأة ليست من أهل النصرة.
(٦) والأصل في جوازها: قوله تعالى: " مِنْ بعْد وَصية يُوصي بهَا أو دين " / النساء: ١١/.
وأحاديث، منها:
156
المجلد
العرض
55%
الصفحة
156
(تسللي: 155)