التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
لا منفعة فيه حكومة (١).
ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة: عبد أو أمة (٢) ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه (٣).
"فصل" وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ (٤) يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق
_________
ونصف العشر من الدية.
والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم ﵁: (وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديَةِ، وفي الجائِفَةِ ثلُثُ الديةِ، وفي المنَقلَةِ خَمسَةَ عَشَر مِن الإبِلِ).
والهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي (٨/ ٨٢) عن زيد بن ثابت ﵁ قال: في الهاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: ١٧/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(١) كاليد الشلاء والإصبع الزائدة وحِلْمةِ الرجل، ونحو ذلك.
وكذلك كل جراحة أو كسر عظم ليس فيه دية. مقدرة، فتجب حكومة، وهي: مقدار من الدية، يراه القاضي العدل متناسبًا مع الجناية، شريطة أن ينقص عن دية العضو المجني عليه.
(٢) انظر حديث أبي هريرة ﵁ ص ١٩٣ حاشية ١.
(٣) قياسًا على جنين الحرة، لأن الغر كانت تقدر بعشر دية المرأة.
(٤) دعوف الدم: أي دعوى القتل، واللوث: قرينة حالية أو مقالية: مثال القرينة الحالية: أن يوجد قتيل في قرية أوِ محلة بينه وبين أهلها عداوة، وليس فيها غيرهم.
ومثال المقالية: أن يشهد عدل واحد، أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن فلانًا قتل فلانًا.
ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة: عبد أو أمة (٢) ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه (٣).
"فصل" وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ (٤) يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق
_________
ونصف العشر من الدية.
والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم ﵁: (وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديَةِ، وفي الجائِفَةِ ثلُثُ الديةِ، وفي المنَقلَةِ خَمسَةَ عَشَر مِن الإبِلِ).
والهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي (٨/ ٨٢) عن زيد بن ثابت ﵁ قال: في الهاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: ١٧/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(١) كاليد الشلاء والإصبع الزائدة وحِلْمةِ الرجل، ونحو ذلك.
وكذلك كل جراحة أو كسر عظم ليس فيه دية. مقدرة، فتجب حكومة، وهي: مقدار من الدية، يراه القاضي العدل متناسبًا مع الجناية، شريطة أن ينقص عن دية العضو المجني عليه.
(٢) انظر حديث أبي هريرة ﵁ ص ١٩٣ حاشية ١.
(٣) قياسًا على جنين الحرة، لأن الغر كانت تقدر بعشر دية المرأة.
(٤) دعوف الدم: أي دعوى القتل، واللوث: قرينة حالية أو مقالية: مثال القرينة الحالية: أن يوجد قتيل في قرية أوِ محلة بينه وبين أهلها عداوة، وليس فيها غيرهم.
ومثال المقالية: أن يشهد عدل واحد، أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن فلانًا قتل فلانًا.
202