اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية النبيه في شرح التنبيه

أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة
كفاية النبيه في شرح التنبيه - أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة
إحدى الرجلين ممتنع كما يمتنع المسح في إحدى الرجلين والغسل في الأخرى،
وعلى الثالث: يجوز، وعلى الثاني وجهان:
أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خفا في رجله ولفافة في الأخرى.
وأصحهما – ولم يذكر في "التتمة" غيره-: الجواز؛ لأنه إنما ينزل منزل اللفافة؛ إذا
كان مستورا فأما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل.
قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا الفصل غني عن التعليل؛ لأن
السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في الدلالة هذا هو المشهور.
وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي بكر الصيرفي: أن التابعي إذا قال: "السنة
[كذا" لا يتعين] حمله على سنة رسول الله ﷺ فإنه قال: "من سن سنة
حسنة ... " وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... ".
وعلى هذا فالحجة لما ذكره الشيخ ما عم وداوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في
371
المجلد
العرض
44%
الصفحة
371
(تسللي: 263)