اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر
الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال - عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر
تكون فيها النساء مرجعًا للرجال، ولم يثبت عن النبي ﷺ وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية، أو غير ذلك، وقد قال ﵊ في حديث العرباض بن سارية: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... " الحديث.
قال ابن قدامة في المغني (١٤/١٣): "ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي ﷺ ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلدٍ، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالبًا"، وكانت وفاة ابن قدامة سنة (٦٢٠هـ) .
الدليل الثامن: أنَّ الأمة مجمعة على أنَّ المرأة لا تتولى الولاية العامة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم، قال في كتابه الفصل (٤/١٧٩): "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ... "، وقال البغوي في شرح السنة (١٠/٧٧): "اتفقوا
40
المجلد
العرض
73%
الصفحة
40
(تسللي: 40)