مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج - المؤلف
وَمَنْ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا فَسَارَتْ سَفِينَتُهُ إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ أَهْلُهَا صِيَامٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ
عيد معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء; لأنه يكون تسعة وعشرين (ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة) تخالفها في المطلع (أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم)؛ لما تقرر أنه صار مثلهم.
عيد معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء; لأنه يكون تسعة وعشرين (ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة) تخالفها في المطلع (أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم)؛ لما تقرر أنه صار مثلهم.
489