مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج - المؤلف
فَلَوْ أَمْكَنَ جَازَ الخُرُوجُ، وَلَا يَلْزَمُ، وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الحَيْضِ وَلَا الجَنَابَةِ.
(فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج) ; لأنه أقرب للمروءة وتلزمه المبادرة به، (ولا يلزمـ) ـه بل له الغسل في المسجد (^١)؛ رعاية للتتابع، نعم محل جوازه حيث لا مكث فيه بأن كان فيه نهر يخوضه وهو خارج وإلا وجب الخروج، وكذا لو كان مستجمرا -؛ لحرمة إزالة النجاسة في المسجد- أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو المصلين، (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) من الاعتكاف إذا اتفق المكث مع أحدهما; لأنه حرام وإنما أبيح للضرورة.
_________
(^١). وعند الشارح أن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام خلافا لهما.
(فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج) ; لأنه أقرب للمروءة وتلزمه المبادرة به، (ولا يلزمـ) ـه بل له الغسل في المسجد (^١)؛ رعاية للتتابع، نعم محل جوازه حيث لا مكث فيه بأن كان فيه نهر يخوضه وهو خارج وإلا وجب الخروج، وكذا لو كان مستجمرا -؛ لحرمة إزالة النجاسة في المسجد- أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو المصلين، (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) من الاعتكاف إذا اتفق المكث مع أحدهما; لأنه حرام وإنما أبيح للضرورة.
_________
(^١). وعند الشارح أن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام خلافا لهما.
526