مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج - المؤلف
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الخُرُوجِ بِالْأَعْذَارِ إلَّا أَوْقاتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ.
لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء (^١) أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة (^٢) ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.
_________
(^١). وتقدم في الصيام أن الاعتكاف لا يُقْضَى على الميت إلا على قول ٣/ ٤٣٩.
(^٢). فقط كما هو ظاهر التحفة وعندهما أنه مجرد مثال، والضابط أن ما طلب الخروج له وقل زمنه لا يقضى وما طال زمنه كحيض ومرض يقضى.
لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء (^١) أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة (^٢) ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.
_________
(^١). وتقدم في الصيام أن الاعتكاف لا يُقْضَى على الميت إلا على قول ٣/ ٤٣٩.
(^٢). فقط كما هو ظاهر التحفة وعندهما أنه مجرد مثال، والضابط أن ما طلب الخروج له وقل زمنه لا يقضى وما طال زمنه كحيض ومرض يقضى.
530