بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٨٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)،
وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ
_________
(١) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم متفق على ضعفه، وخولف من مروان بن جناح الذي أوقفه على معاوية، وحاله أحسن قليلًا من حال أبي بكر، زد على ذلك أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يشترط فيه التصريح بجميع طبقات السند، وهو منتف هنا.
أخرجه: أحمد ٤/ ٩٦ - ٩٧، والدارمي (٧٢٢)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٣٣)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٨٧٥)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٨، والدارقطني ١/ ١٦٠، والبيهقي ١/ ١١٨، مرفوعًا.
وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٨، والبيهقي ١/ ١١٨ - ١١٩ موقوفًا.
وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ
_________
(١) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم متفق على ضعفه، وخولف من مروان بن جناح الذي أوقفه على معاوية، وحاله أحسن قليلًا من حال أبي بكر، زد على ذلك أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يشترط فيه التصريح بجميع طبقات السند، وهو منتف هنا.
أخرجه: أحمد ٤/ ٩٦ - ٩٧، والدارمي (٧٢٢)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٣٣)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٨٧٥)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٨، والدارقطني ١/ ١٦٠، والبيهقي ١/ ١١٨، مرفوعًا.
وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٨، والبيهقي ١/ ١١٨ - ١١٩ موقوفًا.
73