بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ - ﵁ - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣٧، ومسلم ١/ ١٥٤ (٢٦٢) (٥٧)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (١٦)، والنسائي ١/ ٣٨، وابن خزيمة (٧٤) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٥٤، والبيهقي ١/ ٩١.
انظر: «المحرر» (١٠٤).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣٧، ومسلم ١/ ١٥٤ (٢٦٢) (٥٧)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (١٦)، والنسائي ١/ ٣٨، وابن خزيمة (٧٤) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٥٤، والبيهقي ١/ ٩١.
انظر: «المحرر» (١٠٤).
78