بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٤، والدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١/ ٨٠ (٢٩١)، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٧٤)، والبيهقي ١/ ١٦٣.
انظر: «الإلمام» (١٠٥)، و«المحرر» (١١٣).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣.
انظر: «الإلمام» (١٠٦)، و«المحرر» (١١٣).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٤، والدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١/ ٨٠ (٢٩١)، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٧٤)، والبيهقي ١/ ١٦٣.
انظر: «الإلمام» (١٠٥)، و«المحرر» (١١٣).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣.
انظر: «الإلمام» (١٠٦)، و«المحرر» (١١٣).
82