بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١١١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١/ ١٧١ - ١٧٢ (٣١٠) (٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١/ ١٦٩.
تنبيه: وهم الحافظ -﵀- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (١١٢).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١/ ١٧١ - ١٧٢ (٣١٠) (٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١/ ١٦٩.
تنبيه: وهم الحافظ -﵀- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (١١٢).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠).
83