بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (١).
_________
(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع، ضعيف الحفظ وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير اللذان روياه مرسلًا.
أخرجه: الدارمي (٧٤٤)، وأبو داود (٣٣٨)، والنسائي ١/ ٢١٢، والطبراني في «الأوسط» (١٧٤٢)، والدارقطني ١/ ١٨٨ - ١٨٩، والحاكم ١/ ١٧٨، والبيهقي ١/ ٢٣١.
انظر: «الإلمام» (١٣٩)، و«المحرر» (١٣١).
_________
(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع، ضعيف الحفظ وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير اللذان روياه مرسلًا.
أخرجه: الدارمي (٧٤٤)، وأبو داود (٣٣٨)، والنسائي ١/ ٢١٢، والطبراني في «الأوسط» (١٧٤٢)، والدارقطني ١/ ١٨٨ - ١٨٩، والحاكم ١/ ١٧٨، والبيهقي ١/ ٢٣١.
انظر: «الإلمام» (١٣٩)، و«المحرر» (١٣١).
91