بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١).
_________
(١) ضعيف جدًا؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب.
أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢١.
_________
(١) ضعيف جدًا؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب.
أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢١.
92