اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٧١) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري ١/ ١٣٧ (٥١٦)، ومسلم ٢/ ٧٣ (٥٤٣) (٤١)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي ٢/ ٤٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٩٢١)، وابن خزيمة (٨٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (١١٠٩)، والبيهقي ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ٢/ ٧٣ (٥٤٣) (٤٢)، والنسائي ٢/ ٩٥، وابن خزيمة (٨٦٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٧٣٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١٠٦٨)، والبيهقي ٢/ ٢٦٣. وعند الجميع: «يؤم الناس» دون قوله: «في المسجد».
120
المجلد
العرض
53%
الصفحة
120
(تسللي: 298)