بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٣١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ- الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ١٥١، والدارمي (١٤١٤)، ومسلم ٢/ ٥٩ (٥١٠) (٢٦٥)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي ٢/ ٦٣، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٦٣٣)، وابن خزيمة (٨٣٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣٥)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤.
وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ١٥١، والدارمي (١٤١٤)، ومسلم ٢/ ٥٩ (٥١٠) (٢٦٥)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي ٢/ ٦٣، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٦٣٣)، وابن خزيمة (٨٣٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣٥)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤.
122