بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٦٣، والبخاري ١/ ١٣٥ (٥٠٩)، ومسلم ٢/ ٥٧ (٥٠٥) (٢٥٩)، وأبو داود (٧٠٠)، وابن خزيمة (٨١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٦٧.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٦٣، والبخاري ١/ ١٣٥ (٥٠٩)، ومسلم ٢/ ٥٧ (٥٠٥) (٢٥٩)، وأبو داود (٧٠٠)، وابن خزيمة (٨١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٦٧.
123