بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٤٩ - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ:
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٧٩٤٠)، وأحمد ٦/ ٤٣، ومسلم ٢/ ٧٨ (٥٦٠) (٦٧)، وأبو داود (٨٩)، وابن خزيمة (٩٣٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٩٩٨)، وابن حبان (٢٠٧٣)، والبيهقي ٣/ ٧١، والبغوي (٨٠١)، والحاكم ١/ ١٦٨.
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٧٩٤٠)، وأحمد ٦/ ٤٣، ومسلم ٢/ ٧٨ (٥٦٠) (٦٧)، وأبو داود (٨٩)، وابن خزيمة (٩٣٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٩٩٨)، وابن حبان (٢٠٧٣)، والبيهقي ٣/ ٧١، والبغوي (٨٠١)، والحاكم ١/ ١٦٨.
126