بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٣٨ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).
_________
(١) ضعيف جدًا؛ فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك، وكذبه ابن معين.
ذكره البيهقي ٢/ ٣٥٢ معلقًا، وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٧٧. وأسند البيهقي له طريقًا آخر وضعفه.
_________
(١) ضعيف جدًا؛ فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك، وكذبه ابن معين.
ذكره البيهقي ٢/ ٣٥٢ معلقًا، وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٧٧. وأسند البيهقي له طريقًا آخر وضعفه.
159