بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ - ﷺ - يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٣٢)، ومسلم ٢/ ٢١١ (٨٣٦) (٣٠٢)، وأبو داود (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٣٩٥٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٩٦)، والدارقطني ١/ ٢٦٨، والبيهقي ٢/ ٤٧٥.
و«ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا».
انظر: «المحرر» (٣١٨).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٣٢)، ومسلم ٢/ ٢١١ (٨٣٦) (٣٠٢)، وأبو داود (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٣٩٥٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٩٦)، والدارقطني ١/ ٢٦٨، والبيهقي ٢/ ٤٧٥.
و«ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا».
انظر: «المحرر» (٣١٨).
166