بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٤، والدارمي (١٢٧٣)، والبخاري ١/ ١٦٧ (٦٥٧)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٨٤) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (٥٨٧٣)، وابن حبان (٢٠٩٨) والبيهقي ٣/ ٥٥.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٤، والدارمي (١٢٧٣)، والبخاري ١/ ١٦٧ (٦٥٧)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٨٤) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (٥٨٧٣)، وابن حبان (٢٠٩٨) والبيهقي ٣/ ٥٥.
177