بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ (١)،
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤١١، وأبو داود (٦٠٣)، والبيهقي ٢/ ٩٢.
انظر: «الإلمام» (٣٧٣)، و«المحرر» (٣٧٩).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤١، والدارمي (١٣١١)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٤)، ومسلم ٢/ ٢٠ (٤١٧) (٨٩)، وابن ماجه (١٢٣٩)، والنسائي ٢/ ١٤١، وأبو يعلى (٦٣٢٦)، وابن خزيمة (١٥٧٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦٤٠)، وابن حبان (٢١١٥)، والبيهقي ٢/ ٩٢.
انظر: «الإلمام» (٢٤٥)، و«المحرر» (٢٢١).
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤١١، وأبو داود (٦٠٣)، والبيهقي ٢/ ٩٢.
انظر: «الإلمام» (٣٧٣)، و«المحرر» (٣٧٩).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤١، والدارمي (١٣١١)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٤)، ومسلم ٢/ ٢٠ (٤١٧) (٨٩)، وابن ماجه (١٢٣٩)، والنسائي ٢/ ١٤١، وأبو يعلى (٦٣٢٦)، وابن خزيمة (١٥٧٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦٤٠)، وابن حبان (٢١١٥)، والبيهقي ٢/ ٩٢.
انظر: «الإلمام» (٢٤٥)، و«المحرر» (٢٢١).
178