بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (٢).
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (٣).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٣٨، وعبد بن حميد (١١٦٥)، والبخاري ٢/ ٥٨ (١١١٢)، ومسلم ٢/ ١٥٠ (٧٠٤) (٤٧)، وأبو داود (١٢١٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤، وابن خزيمة (٩٦٩) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٣/ ١٦١، والبغوي (١٠٤٠).
انظر: «الإلمام» (٣٤٣)، و«المحرر» (٤١٠).
(٢) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث.
(٣) يقال فيه ما قيل في سابقه.
أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (١٥٨٢).
وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (٢).
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (٣).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٣٨، وعبد بن حميد (١١٦٥)، والبخاري ٢/ ٥٨ (١١١٢)، ومسلم ٢/ ١٥٠ (٧٠٤) (٤٧)، وأبو داود (١٢١٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤، وابن خزيمة (٩٦٩) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٣/ ١٦١، والبغوي (١٠٤٠).
انظر: «الإلمام» (٣٤٣)، و«المحرر» (٤١٠).
(٢) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث.
(٣) يقال فيه ما قيل في سابقه.
أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (١٥٨٢).
189