بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
_________
(١) ضعيف جدًا؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك.
أخرجه: الدارقطني ١/ ٣٨٧، والبيهقي ٣/ ١٣٧ - ١٣٨.
والموقوف، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٧) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨٢١٦)، والبيهقي ٣/ ١٣٧، وعلقه البخاري قبيل (١٠٨٦) وهو صحيح.
_________
(١) ضعيف جدًا؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك.
أخرجه: الدارقطني ١/ ٣٨٧، والبيهقي ٣/ ١٣٧ - ١٣٨.
والموقوف، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٧) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨٢١٦)، والبيهقي ٣/ ١٣٧، وعلقه البخاري قبيل (١٠٨٦) وهو صحيح.
190