بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١١٤، والبخاري ١/ ٥٦ (٢٢١)، ومسلم ١/ ١٦٣ (٢٨٤) (٩٩)، وابن ماجه (٥٢٨)، والنسائي ١/ ٤٧، وابن خزيمة (٢٩٦) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٢٧.
انظر: «الإلمام» (١١)، و«المحرر» (١٥).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١١٤، والبخاري ١/ ٥٦ (٢٢١)، ومسلم ١/ ١٦٣ (٢٨٤) (٩٩)، وابن ماجه (٥٢٨)، والنسائي ١/ ٤٧، وابن خزيمة (٢٩٦) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٢٧.
انظر: «الإلمام» (١١)، و«المحرر» (١٥).
51