بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٥ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والبخاري ٥/ ١٦٧ - ١٦٨ (٤٩٩١)، ومسلم ٦/ ٦٥ (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٦)، والنسائي ١/ ٥٦، وابن حبان (٥٢٧٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣١.
انظر: «الإلمام» (٨٥٣)، و«المحرر» (١٤٥).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والبخاري ٥/ ١٦٧ - ١٦٨ (٤٩٩١)، ومسلم ٦/ ٦٥ (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٦)، والنسائي ١/ ٥٦، وابن حبان (٥٢٧٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣١.
انظر: «الإلمام» (٨٥٣)، و«المحرر» (١٤٥).
56