بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٥، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٨) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود (١٣٦)، وابن حبان (١٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٦.
انظر: «المحرر» (١٤٩).
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٧.
انظر: «المحرر» (١٥٠).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٥، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٨) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود (١٣٦)، وابن حبان (١٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٦.
انظر: «المحرر» (١٤٩).
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٧.
انظر: «المحرر» (١٥٠).
57